أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٠ - أدلة القائلين بعموم التحريم
٢- ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: أنّه قال في رجل زنى بامّ امرأته، أو بنتها، أو باختها، فقال: «لا يحرّم ذلك عليه امرأته» ثمّ قال: «ما حرّم حرام حلالًا قطّ»[١].
ومثلها روايتان اخريان عن زرارة[٢]، بل الظاهر اتّحادهما معها.
وهذه الروايات تدلّ على الحرمة بمفهومها، ولا سيّما بملاحظة التعليل الوارد فيها.
الرابعة: الروايات الواردة في حرمة من زنى بها الأب أو الابن على الآخر:
١- ما عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، أتحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن، أتحلّ لأبيه؟ قال: «لا، إن كان الأب والابن مسّها واحد منهما، فلا تحلّ»[٣].
٢- ما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال: «لا»[٤].
وهذه الروايات واردة في خصوص حرمة المزنيّ بها على الأب أو الابن،
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٨، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٨، الحديث ٤ و ٦ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٣٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٩، الحديث ١ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٣١، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٩، الحديث ٢ ..