أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٩ - أدلة القائلين بعموم التحريم
ما دفع ذلك عن نفسه، وخلّى سبيلها[١].
وما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام[٢]، والظاهر اتّحاده مع ما سبق.
فتلخّص: أنّ هذه الأحاديث السبعة تعود إلى أربعة.
الثانية: ما وردت في باب الرضاع، ويمكن استفادة ما نحن فيه منه بطريق أولى:
١- ما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج امّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: «لا»[٣].
ومثلها رواية اخرى عنه، عن أبي جعفر عليه السلام[٤].
الثالثة: ما تدلّ بالمفهوم على الحرمة:
١- ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل تزوّج جارية فدخل بها، ثمّ ابتلي بها ففجر بامّها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: «لا، إنّه لا يحرّم الحلال الحرام»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٥ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٨، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٧، الحديث ١ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٧، الحديث ٢ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٨، الحديث ٢ ..