أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٦ - حول نكاح إحدى الاختين في عدة الاخرى
في «الجواهر» بإعراض الأصحاب عنها[١]، وهذا كلّه يدلّ على شهرة الفتوى بالجواز.
ولكنّ المحكي عن الشيخ في «النهاية»[٢] وابن حمزة[٣] وابن البرّاج[٤]، عدم الجواز، وعن «نهاية المرام» لصاحب «المدارك» تعيّن العمل بالرواية الناهية[٥].
واحتاط في «العروة» في المسألة: ٤٨ من أحكام المصاهرة بالمنع احتياطاً وجوبياً، وقال: «للنصّ الصحيح»[٦] ووافقه كثير من المحشّين، وقد عرفت كلام «تحرير الوسيلة»؛ وهو: «أنّ الأحوط- لو لم يكن الأقوى- الحرمة مادام لم تنقضِ عدّة المتعة».
والعمدة في ذلك: أنّ الأصل وإن كان يقتضي الجواز؛ لخروجها بتمام المدّة أو بذل الباقي عن الزوجية خروجاً بائناً، ولكن قد دلّ النصّ الصحيح على عدم جوازه؛ وهي رواية الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى، فينقضي الأجل بينهما،
[١]- جواهر الكلام ٢٩: ٣٨٢ ..
[٢]- النهاية: ٤٥٥ ..
[٣]- الوسيلة: ٢٩٣ ..
[٤]- المهذّب ٢: ١٨٥ ..
[٥]- نهاية المرام ١: ١٨٠ ..
[٦]- العروة الوثقى ٥: ٥٦٠ ..