أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٢ - الفرع الثاني في إرضاع زوجته الكبيرة للصغيرة
النكاح والإضرار بالزوج، فسيأتي الكلام فيه- إن شاء اللَّه- في ذيل المسألة الآتية.
الفرع الثاني: في إرضاع زوجته الكبيرة للصغيرة
إذا كان لرجل زوجتان: كبيرة، وصغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، فله ثلاث صور:
الاولى: ما إذا كان رضاعها من لبنه، بأن تزوّجها وأولدها، فأرضعت من لبنه الصغيرة؛ سواء دخل بالكبيرة، أو لم يكن دخل، كما إذا صبّ عليها نطفته.
الثانية: ما إذا كان رضاعها من لبن غيره؛ بأن كان للكبيرة زوج قبل هذا الزوج، ولها لبن من الزوج السابق، فأرضعت به زوجته الصغيرة، ولكن دخل بالكبيرة.
الثالثة: ما إذا كان رضاعها من لبن غيره، ولم يكن دخل بها.
وقد حكموا في الاولى بانفساخ العقدين وحرمتهما مؤبّداً؛ أمّا الصغيرة فلصيرورتها بنته الرضاعية، وأمّا الكبيرة فلأنّها امّ زوجته.
وفي الثانية كذلك؛ لأنّ الصغيرة ربيبته، وهي تحرم بالدخول بالامّ، والكبيرة امّ زوجته.
وفي الثالثة تحرم الكبيرة فقط؛ لأنّها امّ زوجته؛ ولا تحرم الصغيرة؛ لأنّ المفروض أنّها ليست ربيبته، لعدم الدخول بامّها.
نعم، ينفسخ العقدان؛ لعدم جواز الجمع بين الامّ والبنت، ولا ترجيح، فيفسدان. ولكن له بعد ذلك تجديد العقد على الصغيرة.
والذي يدلّ على هذه الأحكام امور: