أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٢ - قاعدة العدل والإنصاف
تدلّ على أنّ ميراث الخنثى المشكل نصف ميراث الرجل والانثى، وليس ذلك إلّالجريان قاعدة العدل والإنصاف[١].
١٢- ما عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: قال «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا مسكراً، فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان، فأمر المجروحين؛ فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين...»[٢] الحديث.
وهناك روايات اخرى في هذا المعنى رواها في «المستدرك»[٣].
ومن هذا كلّه وأمثاله- ممّا لعلّه يعثر عليه المتتبّع، مع ضمّ بعضه إلى بعض، وإلغاء الخصوصية منه- يمكن الحصول على قاعدة كلّية في أبواب الأموال إذا تردّدت بين أفراد مختلفة، فيؤخذ فيها بهذه القاعدة، ولا يرجع إلى القرعة.
والعجب من سيّدنا الاستاذ الحكيم قدس سره حيث اعترف بورود النصوص الدالّة عليها في الموارد المتعدّدة، ولكنّه قال: «إنّه لايمكن التعدّي منها إلى غيرها»[٤]!! مع أنّ العرف أقوى شاهد على التعدّي في أمثال ذلك؛ لكثرة النصوص، وورودها في أبواب مختلفة في الفقه، واللَّه العالم.
[١]- وسائل الشيعة ٢٦: ٢٨٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٢، الحديث ١، ٢ و ٦ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ٢٣٣، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١، الحديث ١ ..
[٣]- راجع: مستدرك الوسائل ١٨: ٣١٢، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٢، الحديث ١، ٢ و ٣، و ١٧: ٣٧٢، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٠، الحديث ١، و ١٣: ٤٤٤، كتاب الصلح، الباب ٥، الحديث ١... إلى غير ذلك.[ منه دام ظلّه].
[٤]- مستمسك العروة الوثقى ٩: ٤٩٧ ..