أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤١ - قاعدة العدل والإنصاف
٥- ما عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام: في رجل استودع رجلًا دينارين، فاستودعه آخر ديناراً، فضاع دينار منها، قال: «يعطى صاحب الدينارين ديناراً، ويقسم الآخر بينهما نصفين»[١].
٦- ما عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة، قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شيء منه فهو له»[٢].
٧- ما عن رفاعة النخّاس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما...»[٣] الحديث.
٨- ما عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثمّ مات على تلك الحال، فقال: «على أيّهما أقام البيّنة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان»[٤].
٩ و ١٠ و ١١- ما ورد في روايات ثلاث في باب إرث الخنثى، وكلّها
[١]- وسائل الشيعة ١٨: ٤٥٢، كتاب الصلح، الباب ١٢، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٨، الحديث ٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٨، الحديث ٤ ..
[٤]- وسائل الشيعة ١٩: ٣٢٣، كتاب الوصايا، الباب ٢٥، الحديث ١ ..