أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٧٨ - جواز كل شرط سائغ في النكاح المنقطع
فرجك في فرجي، وتتلذّذ بما شئت؛ فإنّي أخاف الفضيحة، قال: «ليس له إلّا ما اشترط»[١].
ودلالته على مورده الخاصّ واضحة. بل لا يبعد أن يقال: إنّ قوله: «ليس له إلّا ما اشترط» دليل على قبول كلّ شرط. وقولها: «إنّي أخاف الفضيحة» إمّا بسبب كونها بكراً، أو بسبب خوف الحمل.
والظاهر اعتبار سنده؛ لأنّه ليس فيه من يقدح فيه إلّاعمّاراً، ولكنّه ثقة وإن كان فطحيّاً.
ومنها: ما عن عبداللَّه بن بكير قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز»[٢].
والمراد من قوله: «ما كان بعد النكاح» هو ما كان في إنشاء العقد، فهو دليل على صحّة كلّ شرط فيه.
وأمّا قوله: «ما كان قبل النكاح» فهو إشارة إلى الشروط التي كانت مورد مقاولة من دون استقرار الرأي عليها، وإلّا فلا ينبغي الإشكال في صحّة الشروط المبنيّ عليها العقد.
وسند الرواية أيضاً معتبر وإن كان عبداللَّه بن بكير أيضاً فطحيّاً، بل هو من أصحاب الإجماع.
ومنها: ما عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: رجل
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٧٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٦، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٦، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٩، الحديث ٢ ..