أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٠ - صور تزويج الكافر والكافرة مع المسلم والمسلمة
صور تزويج الكافر والكافرة مع المسلم والمسلمة
القول: في الكفر
لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً وانقطاعاً؛ سواء كان أصلياً حربياً أو كتابياً، أو كان مرتدّاً عن فطرة أو عن ملّة. وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفّار، ولا المرتدّة عن فطرة أو عن ملّة. وأمّا الكتابية من اليهودية والنصرانية ففيه أقوال، أشهرها المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع، وقيل بالمنع مطلقاً، وقيل بالجواز كذلك. والأقوى الجواز في المنقطع، وأمّا في الدائم فالأحوط المنع.
صور تزويج الكافر والكافرة مع المسلم والمسلمة
أقول: للمسألة ثلاث صور:
الاولى: حرمة نكاح المسلمة للكافر مطلقاً؛ دواماً ومتعة، كتابياً أو غير كتابي، وهذا مجمع عليه بين المسلمين، كما صرّح به المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» حيث قال: «لا خلاف بين أهل الإسلام في أنّه لا يجوز للمسلمة