أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٥ - أمثلة عموم المنزلة
سادسها: امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
سابعها: امرأة أرضعت ولد اختك فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك من جهة أنّ امّ ولد الاخت حرام عليك، لأنّها اختك، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
ثامنها: امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت امّهم، وامّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك؛ لأنّها جدّتك من طرف أبيك، وكذا امّ خالك وخالتك؛ لأنّها جدّتك من طرف الامّ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
مسألة عموم المنزلة
أقول: في الواقع هذه الأمثلة الثمانية مأخوذة من الأمثلة الثلاثة عشر التي ذكرها المحقّق الثاني قدس سره بعد إدغام بعضها في بعض، وهي على قسمين:
القسم الأوّل: ما يكون فيه إرضاع الزوجة لبعض أرحامها، وهو الأربعة الاولى:
ففي الأوّل: أرضعت أخاها.
وفي الثاني: أرضعت ابن أخيها.
وفي الثالث: أرضعت عمّها، أو عمّتها، أو خالها، أو خالتها.