أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩٦ - فيما يتعلق بالتوارث في النكاح المنقطع
وقوله: «من حدودها...» له دلالة قويّة على المطلوب.
الخامسة: ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- قال: «ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل»[١].
السادسة: ما عن أبان بن تغلب- في حديث صيغة المتعة-: أنّه قال لأبي عبداللَّه عليه السلام: فإنّي أستحي أن أذكر شرط الأيّام؟ قال: «... إن لم تشرط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة في العدّة، وكانت وارثاً...»[٢].
وهذا يدلّ بالمفهوم على المطلوب.
السابعة: ما عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث طويل في المتعة-: «... وليس بينهما ميراث»[٣].
الثامنة: ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة: «ليست من الأربع؛ لأنّها لا تطلّق، ولا ترث، وإنّما هي مستأجرة»[٤].
التاسعة: ما رواها أيضاً ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه، ولكن لابدّ له من أن يعطيها شيئاً؛ لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٦٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ١٠ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٠، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٥، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٣، الحديث ٥ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٧٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤٣، الحديث ١ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٧٥، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤٠، الحديث ١ ..