أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٨ - حول الروايات الواردة في هذا المجال
٣- ما عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فقال: «تحلّ له ابنتها، ولا تحلّ له امّها»[١].
٤- ما عن محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام كتب إليه: هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت ابنة امرأته ...، ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك، أم لا يجوز؟ فأجاب عليه السلام: «قد نهي عن ذلك»[٢].
وهذا وارد في الجدّة، ويعلم منه حكم الامّ بطريق أولى.
٥- ما عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوّج بامّها؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: «قد فعله رجل منّا ولم يَرَ به بأساً».
فقلت له: جعلت فداك، ما تفخر الشيعة إلّابقضاء علي عليه السلام في هذا في السجيّة[٣] التي أفتاها ابن مسعود: أنّه لا بأس بذلك، ثمّ أتى علياً عليه السلام فسأله، فقال له علي عليه السلام: «من أين أخذتها؟» قال: من قول اللَّه عزّوجلّ: وَرَبَائِبُكُمُ اللّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فقال علي عليه السلام: «إنّ هذه مستثناة، وهذه مرسلة، وامّهات نسائكم...».
إلى أن قال: فقلت له: ما تقول فيها؟ فقال: «يا شيخ، تخبرني أنّ عليّاً عليه السلام
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٥ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٧ ..
[٣]- في الوسائل:« في الشمخية» وفي التهذيب المطبوع:« السمجية» وفي نسخة منالتهذيب:« السجية» هامش المخطوط. وفي الكافي ٥: ٤٢٢/ ٤« في هذه الشمخيّة» ..