أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٧ - حكم شهادة النساء في أبواب الرضاع
شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات، من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم»[١].
وفيها:- مضافاً إلى ضعف سندها؛ لجهالة عبدالكريم بن أبي يعفور- أنّها على الظاهر، ليست في مقام البيان من ناحية موارد قبول شهادتهنّ.
الأمر الرابع: ما عن عبداللَّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في امرأة أرضعت غلاماً وجارية، قال: «يعلم ذلك غيرها؟» قال:
لا، قال: فقال: «لا تصدّق إن لم يكن غيرها»[٢].
ومفهومها قبول شهادتها إذا شهد معها غيرها؛ رجلًا كان، أو امرأة، ومفهوم الشرط حجّة. ولكن ضعف السند يمنع عن الأخذ بها، إلّاأن ينجبر بعمل المشهور، فتأمّل.
هذا كلّه في أدلّة المشهور، وهي كافية في إثبات حجّية شهادتهنّ في الجملة في الرضاع.
أمّا أدلّة المخالفين، فقد استدلّ لهم في إثبات عدم القبول بامور:
الأوّل: الأصل؛ فإنّ مقتضى أصالة عدم الحجّية في الأمارات، هو عدم القبول.
وجوابه ظاهر؛ فإنّ التمسّك بالأصل- بعد وجود الدليل على الحجّية- لا معنى له.
[١]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٨، كتاب الشهادات، الباب ٤١، الحديث ٢٠ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٠١، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ١٢، الحديث ٣ ..