جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥٢٥ - فصل في العتق و التدبير و المكاتبة
بأقلّ لم يجب [١].
تصح المكاتبة حالّة و مؤجلة، و ليس الأجل شرطا في صحّتها لقوله تعالى:
فَكٰاتِبُوهُمْ [٢] و لم يفصّل و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: من شرط صحّتها الأجل، فمتى لم يذكر الأجل كانت باطلة [٣].
إذا كاتب عبده كتابة فاسدة كانت الكتابة باطلة سواء عاش المكاتب أو مات.
و قال الشافعي: تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيّا، فإن مات انفسخت الكتابة.
و قال أبو حنيفة: الكتابة لازمة، و لا يبطل بموت السيد [٤].
إذا كان عبد بين شريكين، فكاتب أحدهما على نصيبه بإذن شريكه صحّ و به قال مالك و أبو حنيفة. و للشافعي فيه قولان:
لنا عموم الأخبار الواردة في ذلك و الآية [٥].
و إذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صحّ أيضا. و به قال ابن أبي ليلى. و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: الكتابة فاسدة [٦].
[١] الخلاف: ٦/ ٣٨٠ مسألة ١.
[٢] النور: ٣٣.
[٣] الخلاف: ٦/ ٣٨٣ مسألة ٥.
[٤] الخلاف: ٦/ ٣٨٧ مسألة ١١.
[٥] الخلاف: ٦/ ٤٠٠ مسألة ٢٧.
[٦] الخلاف: ٦/ ٤٠٠ مسألة ٢٨.