جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧ - فصل و الطهارة عن النجس عبارة عن إزالة النّجاسة عن الثوب و البدن
أجزاء الميتة [١]، لنا قوله تعالى وَ مِنْ أَصْوٰافِهٰا وَ أَوْبٰارِهٰا وَ أَشْعٰارِهٰا أَثٰاثاً وَ مَتٰاعاً إِلىٰ حِينٍ [٢]، لأنّه تعالى امتنّ علينا بما جعله من النّفع و لم يفصل بين الذّكيّة و الميتة، و لا يجوز الامتنان بما لا يجوز الانتفاع به لنجاسته، و قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [٣] لا يعارض ما ذكرناه، لأنّ اسم الميتة [٧/ ب] لا يتناول ما تحلّه الحياة، و هذه لا تحلّه الحياة [٤]، لعدم الحسّ و الحركة فيها و إنّما فيها النّموّ كما في النّبات، و النّامي لا يسمّى حيّا.
«و أمّا جلد الميتة فلا يطهر بالدّباغ». [٥] خلافا للشافعي فإنّه قال: كلّ حيوان طاهر إذا مات فجلده يطهر بالدّباغ، و أبي حنيفة فإنّه قال: يطهر الجميع بالدّباغ إلّا جلد الخنزير. [٦]
لنا قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ و المراد الانتفاع بها بأكل أو بيع أو غير ذلك و اسم الميتة يتناول الجلد قبل الدّباغ و بعده، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) قبل موته بشهر: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب).
و الخنزير نجس بلا خلاف.
و الكلب نجس بلا خلاف إلّا من مالك [٧]. [٨]
و ما سواهما طاهر خلافا لأبي حنيفة فإنّ سباع البهائم عنده نجسة و كذا سؤرها. [٩]
و يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرّات، أو لاهنّ بالتّراب. [١٠]
خلافا للشافعي فإنّه يوجب غسله سبع مرّات من لعاب الكلب و الخنزير. [١١]
لنا «قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات»، و في خبر آخر «فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا»، و هذا الخبر أيضا يقتضي وجوب الثلاث من حيث أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يجوّز الاقتصار على ما دونها، لأنّ لفظة (أو) إمّا أن تفيد التخيير بين هذه الأعداد، فتكون كلّها واجبة على جهة التخيير، أو تفيد التخيير بين الثلاثة الواجبة و بين الزّيادة عليها على جهة النّدب، و الأوّل باطل بالإجماع فثبت الثاني.
[١] الخلاف: ١/ ٦٦ مسألة ١٣.
[٢] النحل: ٨٠.
[٣] المائدة: ٣.
[٤] الغنية: ٤٣.
[٥] الغنية: ٤٣.
[٦] الخلاف: ١/ ٦٠ مسألة ٩.
[٧] بن أنس بن مالك بن عامر، الأصبحي المدني، أبو عبد اللّه، ولد سنة (٩٥ ه) و توفّى بالمدينة سنة (١٧٩ ه) و دفن بالبقيع. وفيات الأعيان: ٤/ ١٣٥ رقم ٥٥٠.
[٨] الغنية: ٤٣.
[٩] الخلاف: ١/ ١٨٧ مسألة ١٤٤.
[١٠] الغنية: ٤٣.
[١١] الخلاف: ١/ ١٧٨ مسألة ١٣٣ و ١٤٣.