جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥٦١ - فصل في الديات
و من الدراهم اثنا عشر ألف درهم، فعليه الدليل [١].
و الدية المغلّظة هي ما تجب عن العمد المحض، و هي مائة من مسانّ الإبل.
و قال الشافعي، و محمّد بن الحسن: يجب عن العمد المحض و عن شبه العمد أثلاث:
ثلاثون حقّة و ثلاثون جذعة، و أربعون خلفة في بطونها أولادها. و به قال عمر و زيد، وروا عن علي (عليه السلام).
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: المغلّظة أرباع: خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقّة و خمس و عشرون جذعة [٢].
و تجب هذه الدية أعني العمد المحض في مال القاتل بلا خلاف و تستأدى في سنة [٣].
قال الشيخ في الخلاف: دية العمد المحض حالّة في مال القاتل، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: هي مؤجلة في ثلاث سنين [٤] و روى أصحابنا أنّها تستأدى في سنة. و دية الخطاء شبيه العمد على أهل الإبل ثلاث و ثلاثون حقّة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل، و قد روي: ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقّة و أربع و ثلاثون خلفة [٥]، و روي أنّها ثلاثون بنت مخاض و ثلاثون بنت لبون و أربعون خلفة [٦]، و ما ذكرناه أوّلا يقتضيه طريقة الاحتياط، لأن الأسنان فيه أعلى.
و تجب هذه الدية في مال القاتل فإن لم يكن له مال استسعي فيها، و أنظر إلى حين اليسر، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب فالأقرب، و إن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال و تستأدى هذه الدية في سنين [٢٠٥/ أ] [٧].
و قال الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد سواء، و التأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين و هي تلزم العاقلة.
و قال أبو حنيفة: هي أرباع، على ما مضى عنه في العمد المحض.
و قال مالك: شبه العمد يوجب القود دون الدية [٨].
لنا ما يدل على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الإمامية أنّ ذمة العاقلة في الأصل بريئة و شغلها
[١] الغنية: ٤١٢.
[٢] الخلاف: ٥/ ٢١٩ مسألة ٣.
[٣] الغنية: ص ٤١٢.
[٤] الخلّاف: ٥/ ٢٢٠ مسألة ٤.
[٥] في النسخة: جذعة في الموردين.
[٦] في النسخة: جذعة في الموردين.
[٧] الغنية: ٤١٢- ٤١٣٢، و فيها: في سنتين.
[٨] الخلاف: ٥/ ٢٢١ مسألة ٥.