جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٨ - فصل لا يجوز للحرّ أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر، أو أمتين،
و إذا شرط في النكاح أو فيه و في الصداق معا خيار المدّة [١٦٣/ ب] بطل النكاح و الصداق، لأنّ ثبوت النكاح حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية، و ليس في الشرع ما يدلّ على ثبوت ذلك ها هنا [١] و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يبطل الشرط، و النكاح بحاله [٢].
و لو شرط الخيار في الصداق وحده لم يبطل النكاح و صحّ الشرط و الصداق لقوله (عليه السلام):
المؤمنون عند شروطهم، و هذا شرط لا يخالف الكتاب و السنّة [٣]. و للشافعي في صحّة النكاح قولان: فإذا قال: يصحّ، فله في الصداق ثلاثة أوجه: أحدها: يصح المهر و الشرط معا، كما قلناه، و الثاني يبطلان معا، و الثالث: يبطل الشرط دون الصداق [٤].
و من السنّة في عقد الدوام الخطبة قبله بلا خلاف إلّا من داود فإنّه قال واجبة [٥].
و قال الشافعي: يستحب أن يخطب [ب] كلمات عند الإيجاب، و يستحب للزوج مثل ذلك عند القبول [٦].
و الإعلان به، و الوليمة.
و اجتماع الناس سنّة [٧] و هو أحد قولي الشافعي، و الآخر أنّها واجبة [٨].
لنا أن الأصل براءة الذمّة و شغلها بإيجاب شيء من ذلك يحتاج إلى دليل [٩].
يستحب الحضور للوليمة، و ليس بواجب أي وليمة كانت، و ظاهر مذهب الشافعي أن الإجابة في جميع الولائم واجبة، و هل هو من فروض الأعيان، أو من فروض الكفايات. فيه وجهان و له قول آخر: إنّه مستحب [١٠].
فصل لا يجوز للحرّ أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر، أو أمتين،
و لا للعبد أن يجمع بين أكثر من أربع إماء أو حرّتين [١١].
[١] الغنية: ٣٤٩- ٣٥٠.
[٢] الخلاف: ٤/ ٢٩٢ مسألة ٥٩.
[٣] الغنية: ٣٥٠.
[٤] الخلاف: ٤/ ٣٨٨ مسألة ٣٣.
[٥] الغنية: ٣٥٠.
[٦] الخلاف: ٤/ ٢٩٣ مسألة ٦١.
[٧] الغنية: ٣٥٠.
[٨] الخلاف: ٤/ ٤٠٥ مسألة ١.
[٩] الغنية: ٣٥٠.
[١٠] الخلاف: ٤/ ٤٠٥ مسألة ٢ من كتاب الوليمة.
[١١] الغنية: ٣٥٠.