جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٨ - فصل و القضاء مثل المقضيّ،
التوبة و الاستغفار، [١] و قيل هو على جهة الاستحباب لا الوجوب [٢].
فصل و القضاء مثل المقضيّ،
و هو على الفور، و يفتقر إلى نيّة التّعيين، و يجوز تفريقه، و الموالاة أفضل، لقوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ* [٣] و لم يشرط التّتابع وفاقا للشافعي و أبي حنيفة [٤].
و من دخل عليه رمضان ثان و عليه من الأوّل شيء لم يتمكّن من قضائه قدّم صيام الحاضر، و قضى الفائت بعده، و إن تمكّن من القضاء ففرّط لزمه مع القضاء أن يكفّر عن كلّ يوم بإطعام مسكين، و هو مدّ وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة يقضي و لا كفّارة. [٥]
إذا أفطر رمضان و لم يقضه، لعذر مثل استمرار مرض أو سفر ثم مات لم تجب القضاء عنه وفاقا لهما [٦] لأنّ الوقت عدّة من أيّام أخر و لم يقدر عليه.
«فإن [٦١/ ب] أخّر قضاءه لغير عذر ثم مات، فإنّه يصام عنه. و قال الشافعي في القديم و الجديد: يطعم عنه و لا يصام عنه و به قال أبو حنيفة.
لنا ما رواه سعيد بن جبير [٧] عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال يا رسول اللّه انّ أمّي ماتت و عليها صوم شهر أ فأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمّك دين أ كنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين اللّه أحقّ أن يقضى، و هذا الحديث في الصحيح و هو نصّ» [٨] فإن أخّر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان ثم مات، قضى عنه وليّه الصّوم و أطعم عنه لكل يوم مدّين. و قال الشافعي: ان مات قبل أن يدركه رمضان آخر تصدّق عليه وليّه بمدّ و إن مات بعده تصدّق بمدّين. و قال أبو حنيفة: يطعم مدّين من برّ أو صاعا من شعير أو تمر. [٩]
من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه و كان عليه الكفّارة
[١] الغنية: ١٤٨.
[٢] المختلف: ٣/ ٤٣٥ مسألة ١٥٣، و الغنية: ١٤٨.
[٣] البقرة: ١٨٤.
[٤] الخلاف: ٢/ ٢١٠ مسألة ٦٨.
[٥] الخلاف: ٢/ ٢٠٦ مسألة ٦٣.
[٦] الخلاف: ٢/ ٢٠٧ مسألة ٦٤.
[٧] ابن هشام الأسدي الوالبيّ مولاهم، أبو محمّد، و يقال: أبو عبد اللّه الكوفي. قتل في شعبان سنة (٩٥) و هو ابن (٤٩) سنة. تهذيب الكمال: ١٠/ ٣٥٨ رقم ٢٢٤٥.
[٨] الخلاف: ٢/ ٢٠٨ مسألة ٦٥.
[٩] الخلاف: ٢/ ٢٠٩ مسألة ٦٦.