كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٦
[الفصل الأول في الغسل]
قوله رحمه اللّٰه: «و في الحنوط إشكال».
أقول: يريد أنّه إذا وجد الصدر كان حكمه حكم الميّت في وجوب تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه، أمّا الحنوط فانّ فيه إشكالا.
ينشأ من الاتفاق على أنّ الصدر كالميّت في جميع أحكامه، و من جملتها وجوب تحنيطه فكان تحنيطه واجبا.
و من أنّ محلّ الحنوط الواجب هو المساجد السبعة، و هي مفقودة في الصدر، فيسقط وجوب التحنيط لانتفاء محلّه.
قوله رحمه اللّٰه: «و في إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال».
أقول: منشأه انّ كلّ ميّت مسلم أو بحكمه يجب أن يغسّله المسلم قبل الدفن مع الإمكان و قد أمكن فيغسله المسلم.
و من أنّ الشارع أمر بأن يغسّله الكافر عند فقد المسلم و قد فعل، و الأمر يقتضي الاجزاء.
قوله رحمه اللّٰه: «و يؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال».
أقول: منشأه أنّه بدل عن غسل الميّت، و لهذا يجب أن يحنّط و يكفّن فيكون كمبدله ثلاثا، لوجوب مساواة البدل للمبدل منه.
و من إطلاق الأمر بالاغتسال و بالمرّة الواحدة يتحقّق الامتثال، لأصالة عدم