كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٢٥
قوله رحمه اللّٰه: «و ينعقد على رأي».
أقول: البيع وقت النداء منهيّ عنه بالقرآن و الإجماع، فلو باع فعل حراما و انعقد البيع عند المصنّف، و نقله الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا [١].
و قال هو فيه [٢] و في الخلاف [٣]: أنّه لا ينعقد، و اختاره ابن الجنيد [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و كذا ما يشبه البيع على إشكال».
أقول: منشأه من اختصاص البيع بالنص، فيختصّ به الحكم.
و من مشاركته للبيع في المنع عن العبادة الواجبة فكان حراما.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو لحقه راكعا في الثانية تابعه و لو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الامام و يسلّم ثمّ ينهض إلى الثانية، و له أن يعدل الى الانفراد. و على التقديرين يدرك الجمعة».
أقول: يعني انّ من زوحم في سجود الاولى حتى سجد و لم يلحق الإمام إلّا بعد رفعه من الركوع في الثانية لم يتابعه في سجود الثانية لئلّا يزيد سجودا، أو يكون
[١] المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.
[٢] المصدر السابق.
[٣] الخلاف: كتاب الصلاة المسألة ٤٠٤ ج ١ ص ٦٣١.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٦.