كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٠٧
قوله رحمه اللّٰه: «و كذا لو علّق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص فان دخل فالأقرب البطلان».
أقول: يريد إذا دخل قبل رفض ذلك القصد، و وجه القرب يعلم ممّا ذكر.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو نوى أن يفعل المنافي لم تبطل إلّا معه إشكال».
أقول: لو نوى أن يتكلّم أو يحدث هل تبطل صلاته من دون فعل ذلك؟ فيه وجهان، أحدهما: البطلان، لعدم الاستمرار على النيّة حكما الذي هو شرط في صحة الصلاة. و الأخر: عدم البطلان، لأنّ المبطل للصلاة الحدث أو الكلام لا نيّتهما، و هو اختيار السيد [١].
قوله رحمه اللّٰه: «أمّا الزيادة على الواجب من الهيئات كالطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة».
أقول: يريد لو نوى بالزائد على الواجب الرياء أو غير الصلاة فالوجه البطلان، لأنّ تلك الهيئات على هذا التقدير لا تكون من أفعال الصلاة فيصدق أنّه فعل أفعالا كثيرة ليست من أفعال الصلاة، و كلّ من فعل أفعالا كثيرة ليست من الصلاة تبطل صلاته. و الصغرى مقدّرة، و الكبرى اجماعية.
[١] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا و نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة الفصل الثاني في النيّة ج ١ ص ١٠٢.