كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٢٩
المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه السيّد [١]، و أبو الصلاح [٢]، حتى أنّ السيّد قال: ممّا انفردت به الإمامية وجوب القنوت.
و قال الشيخ: يستحبّ له أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له [٣].
و وجه القرب فيما اختاره من الوجوب في المسألتين أنّ الأئمة عليهم السّلام بيّنوا وجوب صلاة العيد ثمّ بيّنوا كيفيتها و ما رواه يعقوب بين يقطين في الصحيح قال:
سألت العبد الصالح عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أم بعدها؟ و كم عدد التكبيرات في الاولى و الثانية و الدعاء بينهما؟ و هل بينهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثمّ يقرأ و يكبّر خمسا و يدعو بينهما ثمّ يكبّر اخرى و يركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثمّ يكبّر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثمّ يكبّر أربعا و يدعو بينهنّ ثمّ يركع بالتكبيرة الخامسة [٤].
و استدلّ المصنّف على وجوبها أيضا، بأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّاها كذلك، و قال عليه السّلام: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [٥].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أدرك الإمام راكعا تابعه
[١] الانتصار: مسائل الصلاة ص ٥٧.
[٢] الكافي في الفقه: فصل في صلاة العيدين ص ١٥٤.
[٣] الخلاف: كتاب الصلاة المسألة ٤٣٣ ج ١ ص ٦٦١.
[٤] تهذيب الأحكام: ب ٦ صلاة العيدين ح ١٩ ج ٣ ص ١٣٢، وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٨ ج ٥ ص ١٠٧.
[٥] عوالي اللآلي: الفصل التاسع ح ٨ ج ١ ص ١٩٧.