كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٧١
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الردّ و الأرش على إشكال».
أقول: هذان مبنيان على ما سبق من كون العيب الحادث قبل القبض فهل للمشتري معه الأرش أم لا؟
[فروع]
[الثالث]
قوله رحمه اللّٰه: «و في لزوم البائع بالأجرة عن مدّة الغصب نظر».
أقول: منشأ النظر من حيث إنّ له مطالبة الغاصب بالأجرة عن مدّة الغصب فكان له مطالبة البائع بها، لاشتراكهما في كون كلّ منهما ضامن للعين المغصوبة، و لأنّه نقص دخل على العين قبل قبض المشتري لها فكان مضمونا على البائع كأرش العيب.
و من انّ ضمانها على البائع ليس على حدّ الغصب، و لهذا لو لم تكن مغصوبة لم يكن للمشتري مطالبته بأجرة الزمان المتقدّم على الإقباض. نعم إن طلب المبيع فامتنع البائع من تسليمه مع القدرة ضمن الأجرة، لأنّه حينئذ يكون غاصبا أيضا.
[الفصل الثالث في الشرط]
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقوى بطلان البيع أيضا».
أقول: يريد لو شرط في البيع شيئا من الشروط الفاسدة المنافية لمقتضى العقد- كما إذا اشترط أن لا يبيعه أو لا يعتقه- فانّ الشرط باطل إجماعا، و هل يبطل به البيع؟ الأقوى عند المصنّف انّه يبطل، خلافا للشيخ [١]، و ابن الجنيد [٢]،
[١] المبسوط: كتاب البيوع فصل في حكم بيع ما لم يقبض ج ٢ ص ١٢٣.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثامن عشر في الشروط ص ٣٩٦ س ٢٥ (طبع حجري).