كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٣٠
أقول: ينشأ من أنّه عذر مسقط في الابتداء، فيكون مسقطا في الأثناء، و لعموم قوله تعالى لَيْسَ عَلَى الْأَعْمىٰ حَرَجٌ [١].
و من عموم قوله تعالى وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ. الآية [٢] و الأوّل اختيار الشيخ [٣]، و الثاني اختيار ابن الجنيد [٤].
[المقصد الثاني في من يجب قتاله]
قوله رحمه اللّٰه: «إظهار منكر في دار الإسلام و لا ضرر فيه على المسلمين كإدخال الخنازير، و إظهار شرب الخمر في دار الإسلام و نكاح المحرّمات، و روى أصحابنا أنّه ينقض العهد».
أقول: روى أصحابنا عن زرارة، عن الصادق عليه السّلام قال: قال: إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة اللّٰه و ذمّة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [٥].
[المقصد الثالث في كيفية القتال]
[الفصل الأول في القتال]
قوله رحمه اللّٰه: «بشرط صلاحيتها للاستنجاد على إشكال».
[١] الفتح: ١٧.
[٢] الأنفال: ١٦.
[٣] المبسوط: كتاب الجهاد فصل في فرض الجهاد و. ج ٢ ص ٦.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل الثاني في كيفيّة الجهاد ج ٤ ص ٣٨٥.
[٥] تهذيب الأحكام: ب ٧٣ شرائط أهل الذمّة. ح ١ ج ٦ ص ١٥٨، وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه ح ١ ج ١١ ص ٩٥.