كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣١٠
وجوب شاة لكلّ بيضة هو ابن إدريس، فإنّه فسّر كلام الشيخ بذلك، ثمّ قال: و لا يمنع ذلك إذا قام الدليل عليه [١].
[فروع]
[الرابع]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، و هو يقتضي التقسيط أو عشر ثمنها، و الأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين، و إلّا القيمة».
أقول: لو تعيّب الظبي بجناية المحرم عليه فنقص عشر قيمته مثلا احتمل فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: عشر الشاة، كما ذكره المصنّف، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٢].
الثاني: عشر القيمة، لأنّ التعيّب يوجب الأرش، و هو هنا عشر القيمة، فكان هو الواجب.
الثالث: ما اختاره المصنّف من التفصيل و هو: أنّه إن وجد من يشاركه في ذبح فداء المعيّب بأن جنى آخر تعيّنت العين، هكذا فسّره المصنّف، و كتبه حاشية بخطّه على نسخة الأصل، و إلّا فالقيمة.
أمّا الأوّل: فلاجتماع وجوب الشاة عليهما حينئذ، فلا يجوز العدول عن العين الى غيرها مع القدرة عليها.
[١] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة ج ١ ص ٥٦٥.
[٢] المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١ ص ٣٤٤.