كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٧١
عشر منها لإخراج ربع المسنّة عنها عند تمام حولها، فبقي عليه ثلاثة أرباع المسنّة.
و أمّا احتمال إجزاء ربع المسنّة و التبيع دائما فلأنّ حول الثلاثين مغاير لحول العشر، فعند تمام حول الثلاثين لا يكون قد تمّ حول العشر، فلا يجب فيها شيء، فيكون الوجوب انّما هو في الثلاثين و الفريضة فيها تبيع أو تبيعة، و عند تمام حول العشر يكون قد وجب عليه عن عشر من جملة أربعين، و قد سقط الوجوب عن ثلاثين منها بإخراج التبيع عنها، فبقي الواجب في ربعها ربع المسنّة.
و أمّا احتمال ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين فلأنّه يصدق عند إخراج التبيع عن الثلاثين انّه مالك من الآن أربعين فيكون ابتداء حولها من ذلك الوقت، لكن هذا يقتضي تضييع ستة أشهر في العشر على الفقراء. و الأوّل من الاحتمالات الثلاثة أعدل.
قوله رحمه اللّٰه: «و في اشتراط الأنوثة قولان».
أقول: شرطها سلّار [١]، خلافا لباقي الأصحاب.
قوله رحمه اللّٰه: «بدو الصلاح: و هو اشتداد الحبّ و اصفرار الثمرة و احمرارها و انعقاد الحصرم على رأي».
أقول: هذا هو المشهور عند أصحابنا.
و قال ابن الجنيد: لا تجب الزكاة حتى تسمّى تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا، و هو
[١] المراسم: كتاب الزكاة في ذكر الصفة. ص ١٢٩.