كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٩٥
أقول: هذا اختيار ابن أبي عقيل فإنّه قال: لا تجوز عمرتان في عام واحد.
و قد تأوّل بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعمت انّها في التمتع خاصّة، فأمّا في غيرها فله أن يعتمر في أيّ الشهور شاء و كم شاء في العمر، قال: فإن كان ما تأوّلوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول عليهم السّلام فمأخوذ به، فإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد و الظنّ فذلك مردود عليهم، و راجع في ذلك كلّه الى ما قاله الأئمة عليهم السّلام [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و قيل: شهرا».
أقول: هذا ظاهر قول الشيخ في النهاية قال فيها: يستحبّ أن يعتمر في كلّ شهر [٢]، و كذا ابن حمزة [٣]، و اختاره المصنّف في خلافه [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و قيل: عشرة أيام».
أقول: هذا قول ابن الجنيد [٥]، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٦] و الخلاف [٧].
قوله رحمه اللّٰه: «و قيل: بالتوالي».
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الرابع في العمرة ج ٤ ص ٣٥٩.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب العمرة المفردة ج ١ ص ٥٥٤.
[٣] الوسيلة: كتاب الحج فصل في بيان العمرة ص ١٩٦.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الرابع في العمرة ج ٤ ص ٣٦٢.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الرابع في العمرة ج ٤ ص ٣٥٩.
[٦] المبسوط: كتاب الحج فصل في شرائط وجوب الحج و العمرة ج ١ ص ٣٠٤.
[٧] الخلاف: كتاب الحج المسألة ٢٦ ج ٢ ص ٢٦٠.