كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٠١
نعم، لأنّ له فيه غرضا صحيحا، و هو أن ينتفع بالثمن الى الحصاد، و لا يدفع الثمن و يأخذ أرضا لا منفعة له فيها [١].
و فيه نظر، ينشأ ممّا ذكره، و من استلزامه ترك المطالبة مع القدر، و ذلك مبطل للشفعة.
قوله رحمه اللّٰه: «و الشفعة موروثة كالمال على رأي».
أقول: اختلف فقهاؤنا في ذلك على قولين:
أحدهما: انّ الشفعة تورث كالأموال، كما ذهب إليه المصنّف، و هو قول السيد المرتضى [٢]، و المفيد [٣]، و ابن الجنيد [٤].
و الآخر: انّها لا تورث، و هو قول الشيخ في النهاية [٥] و الخلاف [٦]، و قول ابن البرّاج [٧]، و ابن حمزة [٨]، و أبي منصور الطبرسي [٩]، و ابن إدريس [١٠].
[١] المبسوط: كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٥٩.
[٢] الانتصار: مسائل الشفعة ص ٢١٧.
[٣] المقنعة: باب الشفعة ص ٦١٩.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة. الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٦ س ٢٦.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر في الشفعة ج ٢ ص ٢٣٢.
[٦] الخلاف: كتاب الشفعة المسألة ١٢ ج ٣ ص ٤٣٦.
[٧] المهذّب: كتاب الشفعة ج ١ ص ٤٥٩.
[٨] الوسيلة: باب الشفعة ص ٢٥٩.
[٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في أحكام الشفعة ص ٤٠٦ س ٢٦.
[١٠] السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة و أحكامها ج ٢ ص ٣٩٢، و فيه: «حقّ الشفعة مورث».