كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٢٢
الطهارة، و عدم وجوب الإصغاء إليه، و انتفاء تحريم الكلام».
أقول: هنا أحكام:
الأوّل: الأقرب عند المصنّف أنّ الطهارة ليست شرطا في الخطبتين، و هو مذهب ابن إدريس [١]. خلافا للشيخ في كتابي المبسوط [٢] و الخلاف [٣].
الثاني: الأقرب عنده أيضا أنّه لا يجب على من حضر الجمعة استماع الخطبتين، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٤]. و المشهور الوجوب، اختاره الشيخ في النهاية [٥]، و المفيد [٦]، و ابن حمزة [٧]، و ابن إدريس [٨].
الثالث: الأقرب عنده أيضا عدم تحريم الكلام في أثنائها، و هو قول الشيخ في المبسوط حيث قال: هو مكروه و ليس بمحظور [٩]. و المشهور تحريم الكلام فيهما اختاره في النهاية [١٠]، و به قال ابن حمزة [١١]، و ابن إدريس [١٢].
[١] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩١.
[٢] المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.
[٣] الخلاف: كتاب الصلاة المسألة ٣٨٦ ج ١ ص ٦١٨.
[٤] المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٨.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الصلاة باب الجمعة و أحكامها ج ١ ص ٣٣٦.
[٦] المقنعة: كتاب الصلاة باب العمل في ليلة الجمعة و يومها ص ١٦٤.
[٧] الوسيلة: فصل في بيان صلاة الجمعة ص ١٠٤.
[٨] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة و أحكامها ج ١ ص ٢٩٥.
[٩] المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.
[١٠] النهاية و نكتها: كتاب الصلاة باب الجمعة و أحكامها ج ١ ص ٣٣٦.
[١١] الوسيلة: فصل في بيان صلاة الجمعة ص ١٠٤.
[١٢] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة و أحكامها ج ١ ص ٢٩٥.