كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٣٢
مثل عددهم أبطال جاز عنده الفرار. خلافا للشيخ في المبسوط فإنّه قال: الأولى أن نقول: ليس له ذلك، لقوله تعالى إِذٰا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا [١] قال: و قيل: يجوز، لقوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [٢] [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و إلقاء السمّ على رأي».
أقول: يريد و لا يجوز المحاربة بإلقاء السمّ في بلاد الكفّار، و هو مذهب الشيخ في النهاية [٤]، و اختاره ابن إدريس [٥].
و قال في المبسوط: يكره [٦]، و هو مذهب ابن الجنيد [٧].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو تترّسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين جاز رمي الترس في حال القتال، و لو كانوا يدفعون عن أنفسهم و احتمل الحال تركهم فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم».
[١] الأنفال: ٤٥.
[٢] البقرة: ١٩٥.
[٣] المبسوط: كتاب الجهاد فصل في أصناف الكفّار. ج ٢ ص ١٠.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب الجهاد باب من يجب قتاله ج ٢ ص ٨.
[٥] السرائر: كتاب الجهاد باب في ذكر أصناف الكفار. ج ٢ ص ٧.
[٦] المبسوط: كتاب الجهاد فصل في أصناف الكفار. ج ٢ ص ١١.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل الثاني في كيفيّة الجهاد ج ٤ ص ٣٩١.