كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٧٨
قوله رحمه اللّٰه: «و ينعقد. و مع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي».
أقول: المصنّف بنى انعقاد البيع على مذهبه من انّه جائز و ان كان مكروها.
و ابن الجنيد: قال: لا بيع [١].
و ابن إدريس قال: المبيع حرام و البيع صحيح و يتخيّر البائع [٢]. و لم يقيّده بالغبن أو غيره على الفور أو التراخي.
قوله رحمه اللّٰه: «و النجش حرام: و هو الزيادة لزيادة من واطأه البائع، و مع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي».
أقول: الخلاف هنا في مواضع، أحدها: أنّ البيع صحيح، و هو اختيار المصنّف و أكثر الأصحاب.
و قال ابن الجنيد: النجش في البيع يجري مجرى الغشّ و الخديعة، و هو يبطلها إن [٣] كان من البائع، و إن كان من الواسطة لزم البيع و لزمه التدارك في الضرر إن أدخله على المشتري [٤].
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار و التلقّي ص ٣٤٦ س ٢٩ (طبع حجري).
[٢] السرائر: كتاب المتاجر باب آداب التجارة ج ٢ ص ٢٣٧.
[٣] في م ١: «إذا».
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار و التلقّي ص ٣٤٦ س ٣٣ (طبع حجري).