كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٢٦
له و عدم من يدّعيه.
و من أنّه ليس معه، و احتمال كونه لغيره، إذ لا اعتبار بالكتابة مجرّدة عمّن يشهد بها.
[المطلب الثاني]
قوله رحمه اللّٰه: «و كذا الأجداد و الجدّات، و إن كان الأقرب حيّا على إشكال».
أقول: يريد و كذا يتبع اللقيط الأجداد و الجدّات في الإسلام، و إن كان الأقرب منهما حيّا كالأب و الجدّ على إشكال.
ينشأ من أنّه يتبع أشرف الطرفين فيتبع الجدّ و الجدّة في الإسلام.
و من أنّه مع وجود الأقرب يكون أولى بالتبعية له لقربه، فإن سبب التبعية انّما هو القرابة المخصوصة، فكلّ ما كانت أقرب كانت بالمتبوعية أولى.
قوله رحمه اللّٰه: «فإن بلغ و أعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردّته تردّد، ينشأ من ضعف تبعية الدار».
أقول: و من سبق الحكم بإسلامه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له».
أقول: منع الشيخ [١] رحمه اللّٰه تعالى من ذلك، و الأقرب عند المصنّف الجواز،
[١] المبسوط: كتاب اللقطة ج ٣ ص ٣٤٦.