كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤١٠
و قال ابن إدريس: يكون العبد لمولى المأذون [١]، و هو اختيار المصنّف.
و حمل هذه الرواية على ما إذا أنكر موالي الأب عقد البيع.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل: يردّها على البائع و يستعيد الثمن، فإن مات فمن وارثه، فإن فقد استسعيت».
أقول: القائل بذلك هو الشيخ رحمه اللّٰه [٢]، و ابن البرّاج [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب تسليمها الى الحاكم من غير سعي».
أقول: ابن إدريس [٤] اختار انّها لا تستسعي بل تسلّم الى الحاكم، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّها مملوكة لغيره، و من حيث إنّ الشراء باطل اتفاقا فتكون باقية على ملك صاحبها [٥]، و ذلك يمنع من استسعائها بغير إذنه.
قوله رحمه اللّٰه: «و يحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيام، و يكره بعده إن كان عن زنا، و في غيره إشكال».
[١] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب ابتياع الحيوان و أحكامه ج ٢ ص ٣٥٧.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر في بيع الحيوان و أحكامه ج ٢ ص ٢٠٥- ٢٠٦.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ص ٣٨٤ (طبع حجري).
[٤] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب ابتياع الحيوان و أحكامه ج ٢ ص ٣٥٦.
[٥] في ج: «مولاها».