كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٣١
المنافع عليه، فكان عليه ضمان أجرتها كما لو استوفاها، و ان كان ما أدّاه أكثر فلأنّ السيد سبب في إتلاف ذلك الأكثر عليه.
(ح) كاتبه المشتري و لم يسع العبد فيها، بل دفع الى السيد مال الكتابة من مال الزكاة و أبرأه مولاه من مال الكتابة لم يضمن المقرّ للعبد شيئا، لأنّه لم يفوّت عليه شيئا، و قد حصل العتق.
(ط) لو عجز عن دفع جميع مال الكتابة و تمكّن من دفع البعض وجب عليه دفع ما تمكّن منه، لدخول ذلك فيما وجب عليه فكان واجبا.
(ي) لو كان عاجزا عن أداء الجميع- كما مرّ- فدفع البعض ثمّ استرقّ العبد، لعجزه عن أداء تمام مال الكتابة، رجع المقرّ على المشتري المكاتب بما دفعه إليه في التخليص، لأنّ الدافع لم يتبرّع بالدفع و لا قضى به ما وجب على العبد لاعتقاده فساد الكتابة، فيكون المكاتب حرّا لا يلزمه شيء، و انّما ألزم بدفع مال الكتابة توصّلا الى تحصيل الحرّية المقرّ بها و لم يحصل، فكان له استعادة المدفوع.
(يا) إذا جنى هذا العبد بعد بيعه في الدين على عبد المقرّ أو على نفسه أو على من يرثه المقرّ و لم يكن قد تحرّر بل كان باقيا على الرقيّة أو مكاتبا خلص من العبد بقدر تلك الجناية، فإن أحاطت بقيمته حكم بحريّته أجمع، و إلّا حكم بحريّة ما قابلها منه؛ لأنّه بزعم المشتري رقّ و قد تعلّقت الجناية برقبته، و ان كان للمجنى عليه أو لمولاه أو لوارثه و هو هاهنا المقرّ أن تملّك منه بقدر تلك الجناية، فإذا ملّك منه شيئا عتق عليه، لأنّه حرّ بإقراره، و انّما منع من الحكم بها لحقّ المشتري، و قد زال بدفعه في الجناية.
(يب) لو أوصى مشتري هذا العبد بخدمته لواحد و برقبته لآخر فأعتقه الموصى