كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١١٣
اكتفى به أو أضاف الآل أو الرسول الى المضمر فالوجه الإجزاء».
أقول: يريد لو أسقط الواو في الثاني بأن قال عقيب قوله أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه:
أشهد أن محمدا رسول اللّٰه، أو اكتفى به- أي بالواو- عن لفظ الشهادة، بأن قال: و أنّ محمدا رسول اللّٰه، أو أضاف الرسول الى المضمر، كقوله: و أشهد أنّ محمدا رسوله، أو الآل بأن قال: اللّهمّ صلّ على محمد و آله، فالوجه الإجزاء، لأنّها عبارات مترادفة تدلّ على المعنى المقصود من الشهادتين و الصلاة على محمد و آل محمد فكانت مجزئة، و يحتمل عدم الاجزاء، لحصول التوقيف من الشارع على كيفيّة ذلك فيجب الاتباع.
قوله رحمه اللّٰه: «الأقوى عندي استحباب التسليم».
أقول: الذي قوّاه المصنّف هنا- من استحباب التسليم- هو مذهب الشيخين [١]، و ابن البرّاج [٢]، و ابن إدريس [٣]، و اختاره المصنّف في الخلاف [٤].
و المشهور بين أصحابنا الوجوب، ذهب إليه السيد [٥]، و أبو الصلاح [٦]، و ابن أبي
[١] المقنعة: كتاب الصلاة باب تفصيل أحكام ما تقدّم ذكره في الصلاة. ص ١٣٩، الخلاف:
كتاب الصلاة المسألة ١٣٤ ج ١ ص ٣٧٦.
[٢] المهذّب: كتاب الصلاة باب تفصيل الأحكام المقارنة للصلاة ج ١ ص ٩٩.
[٣] السرائر: كتاب الصلاة باب كيفيّة فعل الصلاة. ج ١ ص ٢٣١.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع فيما يظنّ انّه واجب و ليس كذلك ج ٢ ص ١٧٥.
[٥] الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الصلاة المسألة ٨٢ ص ٢٣٢.
[٦] الكافي في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص ١١٩.