كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٥٩
قوله رحمه اللّٰه: « (ب) أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز».
أقول: الوجه في هذا انّه عند وجوده لم يكن ضامنا لمثل و لا لقيمة، و انّما تعيّن عليه أحدهما من يوم تلف المغصوب الى يوم إعواز المثل، لأنّ زيادة المثل كزيادة العين المغصوبة، لأنّه قائم في الاجزاء مقامها، فكانت زيادته مضمونة، كما يضمن زيادة العين المغصوبة إلى حين عوزها.
قوله رحمه اللّٰه: « (ج) أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت الإعواز».
أقول: الوجه في هذا أنّ الزيادة في العين المغصوبة و في مثلها مضمونة، فيلزمها أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت الإعواز.
قوله رحمه اللّٰه: « (د) أقصى قيمته من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة».
أقول: الوجه في هذا أنّ القيمة في المثلي لا تتعيّن إلّا عند دفعها، و الزيادات قبل ذلك في العين و أمثالها مضمونة، فيضمن ذلك الى وقت البراءة بدفع القيمة.
قوله رحمه اللّٰه: « (ه) القيمة يوم الإقباض».
أقول: الوجه في هذا أنّ المثلي لا يضمن فيه القيمة، و انّما يجب المثل دائما إلى حين دفع القيمة، فيجب القيمة ذلك الوقت.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أتلف مثليا فظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه».