كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٩٣
[الفصل السابع في باقي المناسك]
[المطلب الرابع المضي إلى المدينة]
قوله رحمه اللّٰه: «و رفع بناء فوق الكعبة على رأي».
أقول: خالف الشيخ في ذلك حيث قال: لا يجوز [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و منع الحاجّ دور مكّة على رأي».
أقول: يريد بذلك و يكره أيضا منع الحاجّ من سكنى دور مكّة، و خالف الشيخ أيضا في ذلك حيث قال: يحرم [٢].
[المقصد الثالث في التوابع]
[الفصل الأول في العمرة]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو استطاع لحجّ الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصّة».
أقول: وجه القرب انّهما واجبان في حقّه لا تلازم بينهما، فلا يلزم من وجوب
[١] راجع النهاية و نكتها: كتاب الحج باب آخر من فقه الحج ج ١ ص ٥٥٨، و المبسوط: كتاب الحج فصل في الزيادات من فقه الحج ج ١ ص ٣٨٤، حيث قال فيهما: «و لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة» مشعرا بالكراهية. و نقل عنه الحرمة فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد:
ج ١ ص ٣١٩ من كتاب الحج بقوله: «حرّمه الشيخ لمناسبة التعظيم». و قال الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج ج ١ ص ٣٨٤: «و عن الشيخ و ابن إدريس الحرمة و لم أره في كلامهما».
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب آخر من فقه الحج ج ١ ص ٥٥٧، و المبسوط: كتاب الحج فصل في الزيادات من فقه الحج ج ١ ص ٣٨٤. و فيهما: «و لا ينبغي أن يمنع الحاج شيئا من دور مكّة» مشعرا بالكراهية. و نقل عنه الحرمة في إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣١٩ من كتاب الحج بقوله: «حرمه الشيخ».