كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٣٥
و أبو الصلاح [١]، و ابن البرّاج [٢]، و سلّار [٣]، و ابن إدريس [٤].
و قال ابن أبي عقيل: إنّها مرتّبة: العتق ثمّ الصيام ثمّ الإطعام [٥].
الثانية: كفّارة قضائه بعد الزوال، و في كيفيّتها قولان، أحدهما: أنّها صغيرة، ذهب إليه الشيخان [٦]، و سلّار [٧]، و ابن إدريس [٨]. و الثاني: انّها كبيرة مثل كفّارة شهر رمضان، و هو قول ابن بابويه [٩]. ثمّ اختلف القائلون بأنّها صغيرة على أقوال:
الأوّل: انّها كفّارة يمين، ذهب إليه الشيخ في باب الكفّارات من النهاية [١٠]، و سلّار [١١].
الثاني: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قاله الشيخان في كتابي الصوم من المقنعة [١٢]، و النهاية [١٣]، و اختاره المصنّف في باب الكفّارات من
[١] الكافي في الفقه: فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٢- ١٨٣.
[٢] المهذّب: كتاب الكفّارات باب كفّارة من أفطر. ج ٢ ص ٤٢٢.
[٣] المراسم: في ذكر الكفّارات ص ١٨٧.
[٤] السرائر: كتاب الصوم باب حقيقة الصوم. ج ١ ص ٣٦٤.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل الثالث في الكفّارة ج ٣ ص ٤٣٨.
[٦] المقنعة: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان. ص ٣٦٠، النهاية و نكتها: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان. ج ١ ص ٤٠٧.
[٧] المراسم: في ذكر الكفّارات ص ١٨٧.
[٨] السرائر: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان. ج ١ ص ٤٠٦.
[٩] المقنع: باب قضاء شهر رمضان ص ٦٣.
[١٠] النهاية و نكتها: باب الكفّارات ج ٣ ص ٦٨.
[١١] المراسم: في ذكر الكفّارات ص ١٨٧.
[١٢] المقنعة: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان. ص ٣٦٠.
[١٣] النهاية و نكتها: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان. ج ١ ص ٤٠٧.