كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٧٦
قوله رحمه اللّٰه: «و لو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن».
أقول: لو طالب المشتري بأرش العيب السابق فالأقرب عند المصنّف انّ له مطالبة الضامن، لأنّ الأرش هو عوض جزء فائت من المبيع وقت العقد، و قد كان واجبا وقت الضمان فصحّ ضمانه.
قوله رحمه اللّٰه: «و في ضمان البائع ذلك إشكال».
أقول: يريد لو ضمن البائع عهدة ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس هل يصحّ ذلك أم لا؟ فيه إشكال.
ينشأ من أنّه ضمان ما لم يجب فلا يصحّ.
و من وجود سببه و اقتضاء العقد ذلك، فإنّ بيع المستحقّ لغير البائع مع جهل المشتري يقتضي رجوع المشتري عليه بما يغرم عمّا يحدثه من بناء أو غرس.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو ضمن اثنان طولب السابق، و مع الاقتران إشكال».
أقول: لأصحابنا في هذه المسألة قولان، أحدهما قول ابن حمزة و هو: انّ له مطالبة من شاء منهما على انفراده و الجميع [١]. و الآخر قول ابن الجنيد: انّه يرجع على كلّ واحد بقدر حصّته على قدر عددهم [٢].
[١] الوسيلة: فصل في بيان الضمان ص ٢٨١.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص ٤٣١ س ٢١.