كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤١٢
قوله رحمه اللّٰه: «و التفرقة بين الطفل و امّه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدّة الرضاع على خلاف».
أقول: اختلف الأصحاب في مدّة الاستغناء الذي يزول معه تحريم التفرقة أو كراهيتها.
فقال الشيخ في المبسوط: سبع سنين أو ثمان سنين [١].
و قال ابن سعيد: سبع سنين، و نقل قولا آخر أنّها مدة الرضاع [٢]، و لم أقف عليه.
قوله رحمه اللّٰه: «و قيل: يحرم».
أقول: القائل بذلك هو المفيد [٣]، و ابن الجنيد [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و هو أحد قولي الشيخ [٦]. و القول الآخر له: إنّه مكروه [٧]، كما اختاره المصنّف، و هو مذهب ابن إدريس [٨].
[١] المبسوط: كتاب الجهاد في أحكام الأسارى ج ٢ ص ٢١.
[٢] شرائع الإسلام: كتاب التجارة في بيع الحيوان ج ٢ ص ٥٩.
[٣] المقنعة: كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان و أحكامه ص ٦٠١.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ص ٣٨١ س ١٨ (طبع حجري).
[٥] المهذّب: كتاب الجهاد باب الأسارى ج ٢ ص ٣١٨.
[٦] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر في بيع الحيوان و أحكامه ج ٢ ص ١٩٤.
[٧] النهاية و نكتها: كتاب العتق في أحكامه ج ٣ ص ٢٣.
[٨] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب ابتياع الحيوان و أحكامه ج ٢ ص ٣٤٧.