كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٤١
قوله رحمه اللّٰه: «و الحمام جنس على إشكال».
أقول: منشأه من حيث شمول الاسم الخاصّ لجميعه فكان جنسا واحدا.
و من حيث انفراد كلّ منها باسم فتكون أجناسا مختلفة.
قوله رحمه اللّٰه: «و الحوالة في التقدير على عادة الشرع فيما ثبت أنّه مكيل أو موزون في زمانه عليه السّلام حكم بدخولهما فيه، فإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد، فإن اختلفت البلدان فلكلّ بلد حكم نفسه على رأي».
أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط [١]، و تبعه ابن البرّاج [٢].
و قال في النهاية: يغلب جانب التحريم [٣].
و قال المفيد: يحكم لأغلب الأحوال، فإن تساوت الأحوال فله حكم المكيل أو الموزون [٤].
[فروع]
[الثالث]
قوله رحمه اللّٰه: «لو كانا في حكم الجنس الواحد و اختلفا في التقدير كالحنطة المقدّرة بالكيل و الدقيق المقدّر بالوزن احتمل تحريم
[١] المبسوط: كتاب البيوع فصل في ما يصحّ فيه الربا و ما لا يصحّ ج ٢ ص ٩٠.
[٢] المهذّب: كتاب البيوع و عقودها و أحكامها ج ١ ص ٣٦٣.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الربا و أحكامه ج ٢ ص ١٢٢- ١٢٣.
[٤] المقنعة: كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص ٦٠٤- ٦٠٥.