كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٦٠
أوجبوا التقصير بمطلق السفر المباح.
و قال الشيخ في النهاية: يقصّر في الصوم و يتمّم صلاته [١]، و هو اختيار المفيد [٢]، و علي بن بابويه [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و ابن حمزة [٥]، و ابن إدريس [٦].
قوله رحمه اللّٰه: «الشرائط واحدة في الصلاة و الصوم، و كذا الحكم مطلقا على رأي».
أقول: يريد كلّ شرط يشترط في قصر الصلاة يشترط في قصر الصوم، و كذا الحكم مطلقا، أي كلّ موضع يقصّر في الصلاة يقصّر في الصوم و بالعكس، و سواء كان وجوبا أو تخيّرا، و سواء كان قصده أربع فراسخ أو لا، و هو ظاهر كلام السيد المرتضى [٧]، و ابن أبي عقيل [٨]، و سلّار [٩].
و خالف الشيخ في ذلك في ثلاثة مواضع، الأوّل: مسألة صيد التجارة، و قد تقدّمت. الثاني: قال: من قصد أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع من يومه يتخيّر في إتمام
[١] النهاية و نكتها: كتاب الصلاة باب الصلاة في السفر ج ١ ص ٣٥٨.
[٢] المقنعة: كتاب الصيام باب حكم المسافرين في الصيام ص ٣٤٩.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل السادس في صلاة المسافر ج ١ ص ٩٦.
[٤] المهذّب: كتاب الصلاة باب صلاة المسافر ج ١ ص ١٠٦.
[٥] الوسيلة: فصل في بيان أحكام السفر ص ١٠٩.
[٦] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة المسافر ج ١ ص ٣٢٧.
[٧] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في صلاة المسافر ص ٤٧.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل السادس في صلاة السفر ج ٣ ص ١٠٢.
[٩] المراسم: كتاب الصلاة في ذكر صلاة المسافر ص ٧٥.