كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٨٢
[الرابع]
قوله رحمه اللّٰه: «المؤلّفة و هم قسمان: كفّار يستمالون الى الجهاد أو الى الإسلام- إلى قوله:
و قيل: المؤلّفة الكفّار لا غير».
أقول: القول المحكي هو قول الشيخ أبي جعفر رحمه اللّٰه فإنّه قال في المبسوط:
الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عندنا هم الكفّار الذين يستمالون بشيء من الصدقات إلى الإسلام، و يتآلفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك [١]. و لا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام.
و قال ابن إدريس: المؤلّفة ضربان: مؤلّفة الكفر و مؤلّفة الإسلام، و نقله عن المفيد رحمه اللّٰه [٢].
[الخامس]
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب جواز الاعتناق من الزكاة و شراء الأب منها».
أقول: وجه القرب من وجهين، أحدهما: أنّهما داخلان تحت عموم قوله تعالى وَ فِي الرِّقٰابِ [٣]. الثاني: أنّ سبيل اللّٰه من جملة مصارف الزكاة، و هو على ما يأتي كلّ ما يتقرّب به الى اللّٰه تعالى فيدخلان فيه، لكون كلّ منهما قربة.
[السادس]
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقوى في المجهول حالة الاستحقاق».
[١] المبسوط: كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج ١ ص ٢٤٩.
[٢] السرائر: كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة. ج ١ ص ٤٥٧.
[٣] التوبة: ٦٠.