كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٧٥
المندوب يجب بالشروع اتفاقا، و لقوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ [١] و هو اختيار الشيخ في النهاية [٢]، و قول ابن حمزة [٣]، و ابن البرّاج [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و يجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكّة الطواف و السعي و التقصير و جعلها عمرة التمتّع ما لم يلبّ، فإن لبّى انعقد إحرامه، و قيل: إنّما الاعتبار بالقصد لا بالتلبية».
أقول: القول المحكي بأنّ الاعتبار بالقصد هو مذهب ابن إدريس [٥]، و ما ذكره في الكتاب هو اختيار الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط [٦].
قوله رحمه اللّٰه: «و للمشترط مع الحصر التحلّل بالهدي، و فائدة الشرط جواز التحلّل على رأي».
أقول: يريد أنّه يجوز للمحصور إذا كان قد شرط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه أن يتحلّل بالهدي و لا يسقط بالشرط، و فائدة الشرط عنده جواز تحلّل
[١] البقرة: ١٩٦.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب العمرة المفردة ج ١ ص ٥٥٤.
[٣] الوسيلة: كتاب الحج فصل في بيان العمرة ص ١٩٥.
[٤] المهذّب: كتاب الحج باب ما يتعلّق بالعمرة ج ١ ص ٢٧٢.
[٥] السرائر: كتاب الحج باب كيفيّة الإحرام ج ١ ص ٥٣٦.
[٦] المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر كيفيّة الإحرام ج ١ ص ٣١٦.