كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٠٧
قوله رحمه اللّٰه: «و الحمل حال البيع للبائع على رأي».
أقول: هذا قول المفيد [١]، و سلّار [٢]، و أبي الصلاح [٣].
و قال ابن البرّاج [٤]، و ابن حمزة [٥]: يكون للمبتاع، و كلا القولين للشيخ [٦].
قوله رحمه اللّٰه: «و العبد لا يملك مطلقا على رأي».
أقول: هذا قول ابن إدريس [٧]، و قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: العبد لا يملك شيئا، سواء كان قنا أو مدبرا أو بعضه حرا، فانّ ما بقي منه مملوك لا يملك به شيئا [٨]. ثمّ قال: و قال بعض أصحابنا: إنّه يملك فاضل الضريبة و أرش الجنايات التي تصاب في بدنه [٩].
و قال في النهاية: و العبد لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقّا، فإن ملّكه مولاه
[١] المقنعة: كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان و أحكامه ص ٦٠٠.
[٢] المراسم: كتاب المكاسب في ذكر الشرط الخاصّ في البيع و المبيع ص ١٧٦.
[٣] الكافي في الفقه: كتاب البيع ص ٣٥٦.
[٤] جواهر الفقه: كتاب البيع المسألة ٢٢١ ص ٦٠.
[٥] الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيان بيع الحيوان ص ٢٤٨.
[٦] القول الأوّل في النهاية و نكتها: كتاب المتاجر في بيع الحيوان و أحكامه ج ٢ ص ١٩٢، و القول الثاني في المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الغرر ج ٢ ص ١٥٦.
[٧] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب ابتياع الحيوان و أحكامه ج ٢ ص ٣٥٣.
[٨] المبسوط: كتاب البيوع فصل في أنّ الخارج بالضمان ج ٢ ص ١٣٧، و ليس فيه: «به شيئا».
[٩] المبسوط: كتاب البيوع فصل في أنّ الخارج بالضمان ج ٢ ص ١٣٧.