كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٧٨
ذكره و إن كان قد اختار القبول.
قوله رحمه اللّٰه: «و كذا لو تنازعا في القيمة على رأي».
أقول: يريد و كذا القول قول الغاصب لو تنازع هو و المالك في قيمة المغصوب، و هو قول الشيخ في الخلاف [١] و المبسوط [٢].
و قال في النهاية: القول قول المالك [٣].
[خاتمة في النزاع]
قوله رحمه اللّٰه: «و الغاصب سبقه على إشكال».
أقول: يريد انّه إذا اختلف المالك و الغاصب في العيب الموجود في العين المغصوبة فقال المالك: تجدّد في يدك فعليك ضمانه، و قال الغاصب، بل كان العيب سابقا فالقول قول الغاصب مع يمينه على إشكال.
ينشأ من وجود العيب في يد الغاصب، و الأصل عدم التقدّم، فكان القول قول المالك.
و من أنّ الغاصب غارم يدّعي عليه بزيادة القيمة، و هو منكر لها، فكان القول قوله.
و هذا الأخير هو قول الشيخ رحمه اللّٰه، لأنّه قال في المبسوط: إذا غصب عبدا
[١] الخلاف: كتاب الغصب المسألة ٢٦ ج ٣ ص ٤١٢.
[٢] المبسوط: كتاب الغصب ج ٣ ص ٧٥.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب بيع الغرر و المجازفة ج ٢ ص ١٨٠.