كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦١٤
[الفصل الأول في الأركان]
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب جواز إعارة الدراهم و الدنانير إن فرض لها منفعة حكمية كالتزيين بها و الضرب على طبعها».
أقول: ظاهر كلام الشيخ رحمه اللّٰه انّه يصحّ إعارتها، لأنّه قال في المبسوط:
يجوز إجارة الدراهم و الدنانير، لأنّه لا مانع منه، و لأنّه يصحّ الانتفاع بها من غير استهلاك مثل الجمال و النظر و الزينة و غير ذلك [١].
و قال في الخلاف: يجوز إجارة الدراهم و الدنانير للأصل و الانتفاع بها مع بقاء عينها، مثل أن ينثرها و يسترجعها، أو يضعها بين يديه فيتجمّل بها و غير ذلك [٢].
فهذا التعليل منه، و هو فرض صحّة الانتفاع بها مع بقاء عينها يعطي ظاهره جواز إعارتها.
[١] الخلاف: كتاب الوديعة المسألة ١٤ ج ٢ ص ٣٢٧.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب الأمانات الفصل الأوّل الوديعة ص ٤٤٦ س ١٠.
[٣] المبسوط: كتاب الوديعة ج ٤ ص ١٥٠.
[٤] المبسوط: كتاب الإجارات ج ٣ ص ٢٥٠.
[٥] الخلاف: كتاب الإجارة المسألة ٤١ ج ٣ ص ٥١٠.