كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٢١
عملا بعموم الأدلّة الدالّة على اعتبار مطلق العدد من غير تقييد بحرية أو غيرها، و عدم وجوبها عليه لا ينافي انعقادها به كالمريض لو حضر.
قوله رحمه اللّٰه: «الخطبتان: و وقتهما من زوال الشمس لا قبله على رأي».
أقول: هذا قول ابن إدريس، و نقله عن السيد [١].
و قال الشيخ في النهاية [٢] و المبسوط [٣]: ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر و يأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا فرغ من الخطبتين زالت الشمس.
قوله رحمه اللّٰه: «و قيل: تجزي الآية التامة الفائدة».
أقول: المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة سورة خفيفة من القرآن.
و قال في الخلاف: يقرأ شيئا من القرآن [٤].
أمّا تقييد ذلك بالاية التامة الفائدة فإنّما نقله شيخنا المصنّف، و الشيخ نجم الدين ابن سعيد في كتاب الشرائع [٥].
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب عدم اشتراط
[١] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة و أحكامها ج ١ ص ٢٩٦.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الصلاة باب الجمعة و أحكامها ج ١ ص ٣٣٦.
[٣] المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.
[٤] الخلاف: كتاب الصلاة المسألة ٣٨٤ ج ١ ص ٦١٦.
[٥] شرائع الإسلام: كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.