كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٦
شكّ في وجوب كفّارة خلف النذر، أمّا الوضوء فهل يصحّ أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: عدم الصحّة؛ لوقوعه على خلاف ما نذره، و إخلاله فيه بالواجب فيكون باطلا.
و ثانيهما: الصحّة، و هو الأقرب.
و وجه القرب أنّ النذر لم يكن مقتضيا لوجوب الموالاة، فإنّها قبل النذر كانت واجبة، و مع ذلك لو أخلّ بها مع عدم جفاف السابق يكون وضوؤه صحيحا، و انّما تكون فائدة النذر وجوب الكفّارة لو أخلّ بما نذره، و نحن نقول به.
[الفصل الثاني في مندوباته]
قوله رحمه اللّٰه: «و الأشهر التحريم في الثالثة».
أقول: تحريم الغسلة الثالثة للوجه و اليدين في الوضوء هو اختيار الشيخ [١]، و ابن بابويه [٢]، و أبي الصلاح [٣]، و ابن إدريس [٤]، و أكثر أصحابنا. خلافا لأبي علي ابن الجنيد [٥]، و المفيد [٦]، و الحسن بن أبي عقيل [٧]، حيث قالوا: هي تكلّف.
[الفصل الثالث في أحكامه]
قوله رحمه اللّٰه: «و مسّ كتابة القرآن، إذ يحرم مسّها على الأقوى».
[١] المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء و. ج ١ ص ٢٣.
[٢] المقنع: كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٤.
[٣] الكافي في الفقه: الفصل الثالث في أحكام الوضوء ص ١٣٢.
[٤] السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٥.
[٦] المقنعة: كتاب الطهارة باب ٤ في صفة الوضوء ص ٤٩.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٥.