كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣١١
و أمّا الثاني: فلتعذّر العين، فيجب الأرش- أعني عشر قيمة الشاة.
و أقول: يحتمل قويا عشر قيمة الظبي، لأنّه الفائت بالجناية.
[الخامس]
قوله رحمه اللّٰه: «و قيل: في البطّة و الإوزة و الكركي شاة».
أقول: يريد في كلّ واحدة من هذه شاة، و القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط حيث قال: البطّة و الإوزة و الكركي يجب فيه شاة، و هو الأحوط. قال: و ان قلنا: إنّ فيه القيمة لأنّه لا نصّ فيه كان جائزا [١].
و مثله قال ابن حمزة فإنّه قال: في صيد الكركي شاة على رواية، و في صيد البطّة و الإوزة شاة [٢].
و أوجب ابن بابويه شاة في كلّ طائر غير النّعامة [٣].
[التاسع]
قوله رحمه اللّٰه: «لو فقد العاجز عن البدنة البرّ دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثمّ شراء غيره، ففي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال، فإن تعدّد احتمل التخيير، و الأقرب إليه ثمّ الانتقال الى الصوم».
أقول: من وجب عليه بدنة في قتل النّعامة إذا عجز عنها و لم يجد البرّ لكنه
[١] المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١ ص ٣٤٦.
[٢] الوسيلة: كتاب الحج فصل في بيان الكفّارات. ص ١٦٧.
[٣] المقنع: باب الحج ص ٧٨.