كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٥٤
الثالث: الى طلوع الشمس من اليوم العاشر من ذي الحجّة، و هو قول ابن إدريس [١].
الرابع: الى يوم النحر قبل طلوع الفجر، فإن طلع فقد مضت أشهر الحجّ، و هو قول الشيخ في الخلاف [٢]، و المبسوط [٣]، و ابن حمزة [٤].
الخامس: إلى تسعة من ذي الحجّة، و هو قول الشيخ في الجمل [٥]، و الاقتصاد [٦]، و قول ابن البرّاج [٧].
السادس: إلى ثمانية من ذي الحجّة، و هو قول أبي الصلاح [٨].
قوله رحمه اللّٰه: «و للقارن و المفرد الطواف إذا دخلا مكّة الطواف لكنّهما يجدّدان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف، و لا يحلان لو تركاها على رأي، و قيل: للمفرد خاصّة، و الحلق بشرط النيّة».
[١] السرائر: كتاب الحج باب في أقسام الحج ج ١ ص ٥٢٤.
[٢] الخلاف: كتاب الحج المسألة ٢٣ ج ٢ ص ٢٥٨.
[٣] المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر أنواع الحج ج ١ ص ٣٠٨.
[٤] الوسيلة: كتاب الحج ص ١٥٨.
[٥] الجمل و العقود: كتاب الحج فصل في كيفيّة الإحرام و شرائطه ص ١٣١.
[٦] الاقتصاد: كتاب الحج فصل في الإحرام و كيفيّته و شروطه ص ٣٠٠.
[٧] المهذّب: كتاب الحج باب ما يجوز الإحرام فيه. ج ١ ص ٢١٣.
[٨] الكافي في الفقه: باب حقيقة الحج و أحكامه و شروطه الفصل الخامس ص ٢٠١.